للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

مناسبة الرضاع بباب النكاح: أن النكاح مندوب شرعًا وعقلًا، فإذا [أقدم] (١) على النكاح، وراعى القسم في الزوجات، فالظاهر يحصل الولد، فلابد من بيان حكم الولد، وهو مدة الرضاع.

والرضاعة - بكسر الراء، وفتحها -: لغة الرضع - بسكون الضاد - مصدر، معناهما: (شير خوردن) (٢)، والرضاع من باب علم، ورضع أي: فعل يفعل، وفعل يفعل الرضاع الذي ما يحصل له النماء، والمراد من النماء إنبات اللحم، وإنشاز العظم، يعني: نشز، أي: علا، وارتفع، وتحرك.

(ومدة الرضاع عند أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (٣) ثلاثون شهرًا، وعندهما سنتان)، بأن مدة الحمل ستة أشهر، فزيد على الحولين من مدة الحمل باعتبار حالة البقاء على الابتداء في ابتداء الحمل المدة ستة أشهر؛ لأن الولد لا يعتاد بأكل الطعام مرة واحدة، فزيد ستة أشهر لهذا، وعند زفر مدة الرضاع ثلاث سنين، [و] (٤) قال بعض العلماء: مدة الرضاع خمسون سنة، وقال بعضهم: أربعون سنة، وقال بعضهم: مدة العمر، وروى محمد،


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "قدم".
(٢) ألفاظ فارسية.
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>