للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (١) [ثبتت] (٢) الحرمة في مدة الرضاع سواء فُطِمَ، أو لم يُفطَم، فأما إذا فُطِمَ في مدة الرضاع اختلفت الرواية عن أصحابنا، فأما إذا فُطم في مدة الرضاع، واستغنى بالطعام، ثم شرب اللبن لا تثبت حرمة الرضاع، فأما إذا لم يستغني، ثم شرب، وروى الحسن، عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -: لا تثبت [حرمته] (٣)، فأما إذا تمت مدة الرضاع، ثم شرب لا تثبت فُطم، أو لم يُفطم، والإرضاع بعد مدة الرضاع لا يباح، فإذا احتُقن في مدة الرضاع، أو صبّت في إحليله لا تثبت حرمة الرضاع؛ لأنه لا يوجد إنبات اللحم، وإنشاز العظم، فإنما ينبت اللحم إذا وصل في جوفه من موضع معتاد، وبالصب وبالحقنة لا يصل إلى الجوف.

قوله: (ويحرم من الرضاع، كما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يتزوجها أم أخته من النسب)؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٤)، وهو وطئ أبيه لها، وذلك لا يوجد في الرضاع، فإن وجد حرم أيضًا، ولا أخت أبيه من الرضاع؛ لأن المانع من النكاح أخت أبيه من النسب وطئها لأمها، وذلك معدوم في الرضاع، فإن وجد حرم أيضًا.

قوله: (من الرضاع)، لا يخلو من أن يتعلق بالأم، أو بأخته، أو


(١) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "يثبت".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الحرمة".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، رقم الحديث: ٢٦٤٥، ج ٣، ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>