للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قضاء الفوائت]

[قال الشَّيخ (١) - رحمه الله - (من فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها، وقدمها على صلاة الوقت، إلَّا أن يخاف فوت صلاة الوقت، فإنَّه يقدِّم صلاة الوقت عليها ثمَّ يقضيها، وإن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل، إلَّا أن تزيد الفوائت على ستَّة صلواتٍ فيسقط التَّرتيب فيها).

أمَّا تقديم الفائتة على صلاة الوقت؛ فلما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة فائتة" (٢)، وأنَّه قال: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها" (٣)، فإنَّ ذِكرَ وقتِها لا وقت لها إلَّا ذلك.

والأصل في وجوب التَّرتيب في القضاء ما روى عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دخل مع الإمام في الصَّلاة فتذكَّر أن عليه صلاةً قبلها، مضى في هذه ثمَّ صلَّى ذلك ثم أعاد ذلك" (٤)؛ ولأنَّ التَّرتيب مع بقاء الوقت


(١) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري، (هو الماتن).
(٢) ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدِّين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، ط: دار الكتب العلمية، باب أحاديث في المسجد، (١/ ٤٩٣) رقم الحديث: ٧٥٠، قال عنه ابن الجوزي: هذا حديثٌ نسمعه عن ألسنة النَّاس وما عرفنا له أصلًا.
(٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب قضاء الصَّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (١/ ٤٧٧)، حديث رقم: ٦٨٤، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٤) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب الرَّجل يذكر صلاةً وهو في أخرى،=

<<  <  ج: ص:  >  >>