للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبٌ بالوقت والفعل؛ ألا ترى أنَّه لا يصلِّي العصر قبل الظُّهر للوقت، فيسقط الوقت في يوم عرفة، فلا يجوز تقديم العصر على الظُّهر.

فإذا فات الوقت سقط التَّرتيب من حيث الوقت، وبقي التَّرتيب من حيث الفعل، وليس كما إذا ازداد الفوائت على الستَّة صلواتٍ؛ لأنَّها دخلت في حدِّ التِّكرار فلا يزيد ما فيها التَّرتيب كقضاء أيام رمضان] (١).

المأمور به نوعان: أداءٌ وقضاءٌ، فإذا وُجِدَ الأداء في الوقت يسمَّى أداءً، وإذا وُجِدَ خارج الوقت يسمى قضاءً، والأداء يُستعمَل مكان القضاء بقرينةٍ، بأن قال: أدَّى دينه، أي قضاء، أمَّا القضاء يستعمل مكان الأداء مطلقًا بدون القرنية كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} (٢) أي أدَّيتم الصَّلاة. ومناسبة هذا الباب بالباب الأوَّل، وهو أنَّه لمَّا أتمَّ مسائل الأداء شرع في القضاء في الصَّلاة (٣).

قوله: فإن ذلك وقتها (٤)، مروي عن ..........................


= (٢/ ٢٩٥)، رقم الحديث: ١٥٥٩، ونصَّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "إذا نسي أحدكم صلاته، فلم يذكرها إلَّا وهو مع الإمام فليصلِّ مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصلِّ الصَّلاة التي نسيَ ثمَّ لِيُعِد صلاته الَّتي صلَّى مع الإمام". وسنن البيهقي (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صفة الصَّلاة، باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، (٢/ ٣١٣)، رقم الحديث: ٣١٩٣. وقال البيهقي: تفرَّد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصَّحيح أنَّه من قول ابن عمر موقوفًا. وقال الدارقطني: وهم في رفعه. والصَّحيح، موقوفًا من قول ابن عمر.
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ)، (ش).
(٢) سورة النساء آية: ١٠٣.
(٣) سقطت من (ب)، (خ).
(٤) ليست من قول الماتن، فلعله يريد من القول: قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>