للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحوالة]

الأصل في جواز الحوالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليئ فليتبعه" (١) في الحوالة نقل الدّين، والمطالبة، كما في الكفالة، وعند الشافعي (٢) - رحمه الله -، وعند ابن أبي ليلى - رحمه الله - نقل المطالبة، فحسب، [وتدل] (٣) مسألة على عدم بقاء الدين بعد الحوالة، وهو أن إبراء المحتال المحيل لا يصح، فلو كان الدين باقيًا يصح، والمسألتان تدلان على بقاء الدين أحدهما أن المحيل لو أتى بالدين يجبر على المحتال القبول، ولو أبى الأجنبي بالدّين لا يجبر على القبول، والأخرى أن المحتال لو وكل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه لا يصح، فلو لم يبق الدّين، [فصحت] (٤) الوكالة، كما إذا وكّل الأجنبي بقبض الدين يصح الوكالة.


(١) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟، رقم الحديث: ٢٢٨٧، ج ٣، ص ٩٤. ونصه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".
(٢) هذه من مسامحات المؤلف - رحمه الله -، إذ أن ما ذهب إليه الشافعية أنه بالحوالة تتحول المطالبة والدين من المحيل إلى المحال عليه، وذلك كما بين الماوردي في الإقناع في قوله: (إذا كان على رجل دين فأحال به على رجل له عليه مثله صحت الحوالة إذا قبلها صاحب الدين وليس قبول المحال عليه معتبرا ويبرأ المحيل بها من الدين). انظر: الماوردي، الإقناع، (مصدر سابق)، (١/ ١٠٧).
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "ونقل".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لصحت".

<<  <  ج: ص:  >  >>