للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

مناسبة [باب الفرائض] (١) بباب الوصايا أنَّ الوصيَّة تُصرف في حالة [مرض الموت] (٢)، و [الفرائض] (٣) حكم بعد الموت.

الفرائض جمع: فريضة، الفريضة المقدَّرة هذا خروجٌ من العموم إلى الخصوص وهو الأنصباء المقدَّرة المسمَّاة لأصحابها تسمَّى فرائض، يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الفرائض فَرَضِيٌ وَفَارِضِيٌ وفَرَّاضٌ لأجل المبالغة، [و] (٤) فَارِضِيٌ نسبةٌ إلى علم الفرائض، كما يقال لابِنٌ وتامِرٌ أي: ذو لبنٍ وذو تمرٍ، [و] (٥) يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الحيْض حيَّاضٌ كذلك ههنا يقال فرَّاضٌ.

قوله: الوراثة ميراث -يافتن-، وما ذكر في قوله -عليه السلام-: (فإنا معاشر الأنبياء لا نُورَث) من الوراثة لا من التَّوريث (وما تركناه صدقة) (٦)، وفي


(١) في (ب): "هذا الباب".
(٢) في (ش): "المرض".
(٣) في (أ): "للفرائض".
(٤) سقط من: (ش).
(٥) سقط من: (ب).
(٦) متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري -مصدر سابق- ج ٤، ص ٧٩، رقم ٣٠٩٤، مسلم، صحيح مسلم -مصدر سابق- ج ٣، ص ١٣٧٧، رقم ١٧٥٧، بلفظ: (لا نورث ما تركنا صدقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>