للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة المريض]

مناسبة هذا الباب بالباب [الذي قبله] (١)؛ لأنَّه بيّن الجبر، وهو سجدة السَّهو في الأصحاء، ثمَّ شرع بباب المريض؛ ليبيِّن (٢) الجبر المذكور في الأصحَّاء، يصلي (٣) جابرًا (٤) في المريض، فكذلك أردف بابَ المريض بباب السَّهو.

قوله: (إذا تعذَّر) (٥)، وتعسَّر المراد من العذر (٦): التعذُّر بأن تعذَّر (٧) القيام أو حكمًا، بأن يخاف زيادة المرض (٨) إذا قام، لا المراد من العذر لحوق المضرَّة بالقيام (٩). عن أبي منصور (١٠) - رَحِمَهُ اللهُ - الصَّلاة يجب بقدر


(١) في (ب): "الأول".
(٢) في (أ): "لبيّن".
(٣) في (ب): "يصلح".
(٤) في (أ): "جائزًا".
(٥) إذا تعذَّر على المريض القيام، صلَّى قاعدًا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الرُّكوع والسُّجود أومأ إيماءً برأسه، وجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): "يتعذر".
(٨) في (أ)، (خ): "المريض".
(٩) أقسام الضَّرر المبيح لرخصة عدم القيام في الصَّلاة، وأيضا المبيحة لرخص الشارع بوجهٍ عام هي ثلاثةٌ: ١) خوف المرض أو التَّلف.
٢) خوف زيادة المرض.
٣) خوف تأخر البرء. ينظر: موسوعة القواعد الفقهيَّة (مرجع سابق)، (١/ ٣١٦).
(١٠) هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي صاحب كتاب: "تحفة الفقهاء"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>