للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب] (١) حدّ القذف

فالحدُّ [يناسب] (٢) الحدَّ فلا حاجة إلى بيان المناسبة.

قوله (٣): (بصريح الزنا) بأن قال يا ابن الزانية أو قال يا زانٍ.

ولا تجوز شهادة القاذف أبدًا لأنّه آذى المقذوف باللسان فالله [سبحانه و] (٤) تعالى سَلَبَ عنه ثمرة اللسان مجازاةً له، وثمرة اللسان النفاذ فلو قُبل بعد التوبة (٥) يوهم أن قذفه كان [صادقًا] (٦) فيهتك عرض المسلم.

قوله: (إلا من يقع القدح في نسبه) قال الفقيه أبو الليث (٧) - رحمه الله -: الحدّ (٨) وإن [علا الولد وولد الولد وإن سفل فالمراد من قوله في نسبه


(١) في (ب): "كتاب".
(٢) في (ب): "مناسب".
(٣) بعده في (ش): "بصريح القذف يعني".
(٤) ليست في (خ، ب، ش).
(٥) بعده في (ش): "كما ذهب إليه الخصم".
(٦) في (أ): "صدقا".
(٧) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني، له من المصنفات: كتاب عيون المسائل، وكتاب تأسيس النظائر، ومقدمة الصلاة المشهورة، وغيرها، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ٣٧٣ هـ. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء - مصدر سابق - ج ١٦، ص ٣٢٢.
(٨) انظر: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، عُيُون الْمَسَائِل (تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي)، مطبعة أسعد، بَغْدَاد، عام النشر: ١٣٨٦ هـ، ج ١، ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>