للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السكر، والشيخ - رحمه الله - أعني مولانا حجة الحق على الخلق [قدس الله روحه العزيز] (١) مال إلى السكون والضم.

قوله: (ثم رجع لم يحدّ)؛ لأنّه يكون شبهة.

قوله: (ولا تُقبل فيه) أي لا تُقبل في الحدّ شهادة النساء مع الرجال؛ لأنّ في شهادة النساء شبهة البدلية بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} [البقرة: ٢٨٢] فالحدّ يسقط بالشبهة ولا يثبت [بدليل] (٢) فيه شبهة.

قوله: يجرد عن ثيابه حالة الحدّ لأنّ [حدَّ السكران وسائر الحدود] (٣) للزجر والزجر في التجريد [أكثر] (٤).


(١) سقط من: (ب)، وفي (ش): "سمي الله الكردي".
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (ش): "الحد" والمثبت كتب في حاشيتها وكتب فوقه (خـ).
(٤) سقط في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>