للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإِكْراه

مناسبة [هذا] (١) [الباب] (٢) بباب القسمة فإنَّ القسمة [من] (٣) توابع القضاء ولواحقه، ففي القضاء إلزام الحقِّ بالحقِّ أي: بالبينة، وفي الإكراه إلزام الباطل [بالباطل] (٤)، فإذا ثبتت المناسبة بين باب القضاء وباب الإكراه لا يحتاج إلى بيان المناسبة بين باب القسمة وباب الإكراه؛ لأنَّ القسمة من توابع القضاء فتكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأنَّ الباطل [يضاد] (٥) الحقَّ، فيجوز حمل النَّقيض على النَّقيض كما [يحمل] (٦) النَّظير على النَّظير.

[معنى] (٧) الإكراه: الإجبار، وهو الحمل على الشَّيء مكرهًا، والكُرْه [تكليف] (٨) بما يكره فعله، وبضمِّ الكاف المشقَّة.

فالإكراه على نوعين: نوعٌ يوجب الإلجاء [والاضطرار] (٩)،


(١) سقط في (خ، ب، ش).
(٢) في (ش): "باب الإكراه".
(٣) في (ب): "مع".
(٤) في (خ، ب، ش): من الباطل.
(٥) في (ش): "تضاد".
(٦) في (ش): "يجوز حمل".
(٧) سقط في (خ، ب، ش).
(٨) في (أ): "تأليف".
(٩) في (ب): "والإصرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>