للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

فالمناسبة بين ما تقدم وبين النكاح، وهو أن النكاح لا يجوز بدون المال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١)، فإذا حصل المال له بالتجارة والزراعة، فاشتغل بالنكاح، أو نقول: النكاح حرث؛ لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٢)، فيكون مناسبًا للزراعة التي هي حرث، أو نقول: النكاح سبب مقصود؛ لأن المقصود بقاء الجنس، وبقاء الجنس حاصل بالنكاح، وأما الأكل سبب البقاء لكنه مؤقت، فإنه إذا مات لا يفيد الأكل، فأما [بالنكاح] (٣) النسل لا ينقطع إذا مات هو يبقى ابنه، فعند داود [داود] (٤) ابن علي [- رضي الله عنه -] (٥) النكاح فرض، ولهذا قال: لو ترك النكاح مع القدرة عليه يأثم، وعند البعض فرض كفاية، فلو أتى البعض يسقط عن الباقين، وعند الشافعي (٦) - رَحِمَهُ اللهُ - مباح، وعند البعض واجب كالوتر، والأضحية، فالنكاح: هو الضم لغة، يقال: أن القبور تنكح الأيامى، أي: يضمهن، ويقال: انكح الصبر، أي: التزمه، فالنكاح يطلق على الوطء،


(١) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٤.
(٢) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٣.
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "النكاح".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "رَحِمَهُ اللهُ".
(٦) انظر: الماوردي، الإقناع، (مصدر سابق)، (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>