(٢) في (أ): "فكذا". (٣) شرع الماتن في بيان النَّوافل. (٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر والحثِّ عليها، (١/ ٥٠١)، رقم الحديث: ٧٢٥. (٥) ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ). (٦) سقط من (ب). (٧) السُّنن الرَّواتب تجوز على الرَّاحلة، وعند أبي حنيفة أنَّه ينزل لسنَّة الفجر، لأنَّها آكد من غيرها، وروى عنه أيضًا أنَّها واجبةٌ. ينظر: السيواسي، كمال الدِّين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، (ت: ٦٨١ هـ)، ط: دار الفكر، (١/ ٤٦٣). (٨) إذا أنكر أصل مشروعيَّة أمرٍ مجمعٍ عليه بين الأمَّة فإنَّه يكفر، فلو أنكر أصل سنَّة الفجر=