للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإن شاء ركعتين) ينصرف (١) إلى ما قبله (٢)، وأربعًا بعده (٣)، قيل: هذا الخيار بين الركعتين وأربع (٤) بعد العشاء، إذا أدَّى العشاء في الوقت المستحبِّ، أمَّا إذا أدَّى (٥) في وقتٍ غير المستحبِّ يؤدي الأربع بعد العشاء؛ رفعًا لذلك الأداء الذي وقع في غير الوقت المستحب (٦).

قوله: (القراءة في الرَّكعة الأولى فرضٌ) (٧)، [وهو مخيرٌ في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبَّح، أمَّا وجوبهما في الأوليين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ" (٨).

وأقلُّ الصَّلاة ركعتين، وأمَّا الباقي فلما روي عن علي وعبد الله أنَّهما


= وأصل الوتر وأصل الأضحية كفر، نقل عن الزندوستي أنَّه لو أنكر الفرضيَّة لا يكفر، ولا تنافي بينهما، لأنَّ الأصل مجمعٌ عليه، والفرضيَّة والوجوب من المختلف فيهما. ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار (مرجع سابق)، (٦/ ٣١٤).
(١) في (أ): "يصرف".
(٢) وهو قوله: "السنَّة في الصَّلاة: أن يصلِّي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الطهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين" أي قبل العصر.
(٣) في (ب): "قبلها"، أي قبل العشاء، والخلاف بين النُّسخ في هذه العبارة لا يضر، إذ عبارة المتن هي: "وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها". فالمتنفِّل بالخيار بين تقديم الأربع على العشاء أو تأخيرها عنها، وذلك إذا لم يخرج الوقت المستحب للعشاء.
(٤) في (أ): "فأربع".
(٥) زاد في (ب)، (خ): "العشاء".
(٦) وقت الاستحباب فيه روايتين في المذهب رواية إلى قبل ثلث الليل، ورواية إلى قبل نصف الليل.
(٧) في المتن (والقراءة في الفرض واجبةٌ في الركعتين الأوليين).
(٨) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب الصَّلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، (١/ ٢٩٧)، رقم الحديث: ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>