(١) في (أ): "يصرف". (٢) وهو قوله: "السنَّة في الصَّلاة: أن يصلِّي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الطهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين" أي قبل العصر. (٣) في (ب): "قبلها"، أي قبل العشاء، والخلاف بين النُّسخ في هذه العبارة لا يضر، إذ عبارة المتن هي: "وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها". فالمتنفِّل بالخيار بين تقديم الأربع على العشاء أو تأخيرها عنها، وذلك إذا لم يخرج الوقت المستحب للعشاء. (٤) في (أ): "فأربع". (٥) زاد في (ب)، (خ): "العشاء". (٦) وقت الاستحباب فيه روايتين في المذهب رواية إلى قبل ثلث الليل، ورواية إلى قبل نصف الليل. (٧) في المتن (والقراءة في الفرض واجبةٌ في الركعتين الأوليين). (٨) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب الصَّلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، (١/ ٢٩٧)، رقم الحديث: ٣٩٦.