للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانا يسبِّحان في الأخريين (١)، وعن عثمان أنَّه نسي القراءة في الأوَّليين من العشاء فقرأ في الأخريين وجهر وسجد للسَّهو (٢)] (٣).

بعبارة النَّص (٤)، وفي الثَّانية مثل الأولى (٥)، فتكون القراءة فيها فرضًا بالدَّلالة، أمَّا الأخيرين ليسا مثل الأوليين، فلا يلحق بالأوليين فتكون القراءة فيهما نفلًا.

فإن قيل: لقَّب الباب بالنَّوافل ثم أورد فيه (٦) السُّنن، قلنا: السُّنن نوافلٌ أيضًا (٧)؛ ولهذا يجوز أن يؤدِّي على الراحلة كالنَّوافل (٨) غير سنَّة الفجر على قول البعض (٩).


(١) ابن أبي شيبة، المصنف (مصدر سابق)، كتاب الصَّلوات، باب من كان يقول يسبِّح في الأخريين ولا يقرأ، (١/ ٣٢٧)، رقم الحديث: ٣٧٤٢. ونصُّه: عن علي وابن مسعود - رضي الله عنه -، أنَّهما قالا: "اقرأ في الأوليين، وسبِّح في الأخريين". قال عنه الزَّيلعي في نصب الراية: هو عن عائشة غريب. ينظر: الزيلعي، أبو محمد، جمال الدِّين عبد الله بن يوسف بن محمد الزَّيلعي، نصب الرَّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، (ت: ٧٦٢ هـ)، تح: محمد عوامة، ط: مؤسسة الرَّيَّان للطباعة، (٢/ ١٤٨).
(٢) بحثت عن هذا الأثر في كتب الحديث وكتب التَّخريج فلم أجده.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) أي ثبت وجوب القراءة في الركعتين الأوليين بدلالة النَّص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ".
(٥) بطريق القياس.
(٦) في (ب): "فيها".
(٧) لقبَّ الباب بالنَّوافل وفيه ذكر السُّنن؛ لكون النَّوافل أعم، فتشمل السنن الراتبة وغيرها كقيام الليل، وقدَّم بيان السّنة؛ لأنَّها أقوى وآكد من غيرها ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (٤٥).
(٨) في (ب): "كالسنن".
(٩) هو قول الإمام أبو حنيفة. ينظر: السيواسي، شرح فتح القدير (مرجع سابق)، (١/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>