للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب (١) الاعتكاف

العكف: الحبس، الاعتكاف: الاحتباس فالصَّوم تبعٌ للصَّلاة (٢)؛ لأنَّ الصَّوم رياضةٌ والصَّلاة خدمةٌ والاعتكاف لاستدامة الصَّلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون باب الاعتكاف بعد باب الصَّلاة إلَّا أنَّ الرِّياضة تكون مقدمةً لا محالة، فلهذا قدم.

قال الإمام جواهر زاده (٣): الاعتكاف سنَّة مؤكَّدةٌ لمواظبة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقضائه في شوَّال حين تركه، لكن جاز أن … (٤) يطلق اسم (٥) الاستحباب على السُّنة، ويجوز النَّذر للاعتكاف، ثمَّ صحَّة النَّذر تتوقَّف (٦) على ثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون من جنس المنذور واجبًا، وأن يكون المنذور مقصودًا، ولهذا لو نذر بالوضوء … (٧) لا يجب؛ لأنَّه غير مقصودٍ، والنَّذر بالواجب لا يصحّ بأن يصلِّي صلاة الظُّهر؛ لأنَّه واجبٌ، ولو نذر


(١) في (خ): "كتاب "، والصَّحيح أنَّ الاعتكاف بابٌ تابع لكتاب الصِّيام وليس كتاب مستقل.
(٢) في (ب): "الصلاة".
(٣) هو شيخه وأستاذه خاله، محمد بن عبد السَّتار الكردري، وقد سبقت ترجمته في أوَّل الكتاب وله شرحٌ على متن القدوري غير مطبوع.
(٤) زاد في (ب): "يطابق ".
(٥) في (ب): "الاسم ".
(٦) سقطت من (خ).
(٧) زاد في (أ)، (خ): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>