للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على البيع والنِّكاح لا يجوز؛ لأنَّه ليس من جنسهما (١) واجبٌ، أمَّا من جنس الاعتكاف واجبٌ وهو الوقوف بعرفة فيصحُّ النَّذر في الاعتكاف (٢).

وأمَّا في ظاهر الرِّواية لا يجب الصَّوم في الاعتكاف غير المنذور وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنَّه يجب في غير المنذور كما يجب (٣) في المنذور.

قوله: (فإن خرج بدون ذلك بطل اعتكافه) (٤) سواءٌ كان واجبًا أو نفلًا، ولو لمس وأنزل يفسد اعتكافه، ففي اعتكاف التَّطوع يجوز أن يحضر الجنازة وفي الواجب لا يحضر.

قوله: (ويكره له (٥) الصَّمت) (٦) [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا مررتم بالجنازة فارتقوا قيل: وبالجنان يا رسول الله قال: المساجد قيل: وما ارتفع قال: قوله: سبحان الله والحمد لله" (٧) ولأن الصَّمت فعل المجوس، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (٨)] (٩).


(١) في (أ): "جنسها".
(٢) في (ب): " بالاعتكاف ".
(٣) سقط في (أ).
(٤) عبارة الماتن هي: "ويحرم على المعتكف: الوطء واللَّمس والقبلة، ولا يخرج من المسجد إلَّا لحاجة الإنسان أو الجمعة".
(٥) سقط في (أ).
(٦) عبارة الماتن هي: "ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع ".
(٧) لم أجده في كتب الحديث.
(٨) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: اللِّباس، باب: في لبس الشُّهرة، (٤/ ٤٤)، رقم الحديث: ٤٠٣١. قال التَّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٤٦): حسن.
(٩) سقطت من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>