للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الخوف]

فالمناسبة مرَّت وهو أنَّ قيام رمضان حالة السُّرور، والخوف حالة الحزن فيكون (١) بينهما مناسبةٌ من حيث المضادَّة، فعند أبي يوسف رحمه الله: صلاة الخوف ليست بمشروعة الآن؛ لأنَّه قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (٢)؛ فهذا (٣) خطابٌ لمحمدٍ عليه السلام، فإذا لم يكن محمد عليه السلام لا يجوز.

قلنا: التعليق ليس بنافٍ (٤)؛ لأنَّه يقتضي الوجود عند الوجود فلا (٥) يُنفي الحكم عند عدمه، كما أنَّ نكاح الأمة معلقٌ؛ لعدم الطَّولِ والنكاح جائزٌ [عند الطَّول] (٦) بقوله: {فَانْكِحُوا} (٧) كذلك هنا.

قوله: (مضت هذه الطائفة) (٨) ...............................


(١) زاد من (أ)، (خ): " الخوف ".
(٢) سورة النساء، من الآية: ١٠٢.
(٣) في (أ): "لأنَّه ".
(٤) في (أ)، (خ): "ينافي ".
(٥) في (ب): "ولا".
(٦) سقط من (ب).
(٧) سورة النِّساء، آية ٣.
(٨) قال الماتن: "إذا اشتدَّ الخوف، جعل الإمام النَّاس طائفتين: طائفةٌ في وجه العدوِّ، وطائفةٌ خلفه، فيصلِّي بهذه الطَّائفة ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السَّجدة الثَّانية مضت هذه الطَّائفة إلى وجه العدوِّ، وجاءت تلك الطَّائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهَّد=

<<  <  ج: ص:  >  >>