للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما يقدر لعشرين ركعة لما روي عن ابن عباس عن رسول الله عليه السلام أنَّه كان يصلِّي في شهر رمضان في غير الجمعة عشرون ركعة (١)، وروي عن علي -رضي الله عنه- أنَّه أمر رجلًا أن يصلِّي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة (٢) وذلك بحضرة الصَّحابة من غير نكيرٍ] (٣).

هذا بالنَّفل لأنَّه (٤) لا (٥) يفعل بالجماعة خارج رمضان، فلو فعل لنُقِلَ ولو [نُقِلَ لاشتهر والاشتهار] (٦) معدومةٌ، فينتفي النَّقل فينتفي الفعل بجماعة.

والتَّراويح عشرون ركعةً، ليطابق الفرائض الاعتقادية والعملية؛ لأنَّ الوتر فرضٌ عملًا، فالفرائض عشرون يعلم إذا عدّ.


(١) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة التَّطوع وقيام شهر رمضان، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، (٢/ ٦٩٨)، رقم الحديث: ٤٢٨٦. ونصُّه: عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في شهر رمضان في غير جماعةٍ بعشرين ركعة، والوتر". وقال البيهقي: تفرَّد به أبو شيبة، إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف.
(٢) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة التَّطوع، وقيام شهر رمضان، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، (٢/ ٦٩٩)، رقم الحديث: ٤٢٩٢. ونصُّه: أنَّ علي بن أبي طالب أمر رجلًا أن يصلِّي، بالنَّاس خمس ترويحات عشرين ركعة. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، باب: كم يصلي في رمضان من ركعة، (٢/ ١٦٣)، رقم الحديث: ٧٦٨١. وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) في (ب): "لأن ".
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ): "فعل لا سهو والاسهار"، وفي (خ): "الاشتهر والاشتهار".

<<  <  ج: ص:  >  >>