للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب خيار الرؤية]

لما ذكرنا أن هذا من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط كحجة الإسلام، والإسلام شرط، والبيت سبب، وصدقة الفطر سبب، وهو ليس بمؤقت، وخيار الرؤية ليس بمؤقت حتى إذا وجد زمانًا بعد الرؤية يتمكن إبطال الخيار، فيبطل إذا رأى.

قوله: (أو إلى ظاهر الثوب ومطويًا)، أما إذا كان العلم في الثوب لا يسقط الخيار ما لم ير العلم، ولا يسقط الخيار بالنظر إلى ظاهر الثوب.

قوله: (أو إلى وجه الدابة)، روي عن محمد -رحمه الله-: أنه لو نظر إلى عجزها يسقط خيار الرؤية المراد من الدابة: الفرس، والحمار، والبغل، أما إذا كان شاتًا، فلا يسقط خيار الرؤية بالنظر إلى وجهها وكفلها؛ لأنَّه [يعرف بالحيس سمينه] (١)، فلابد منه أما إذا اشترى شاة للدر والنسل لابد من النظر إلى ضرعها، فلا يسقط خياره بالنظر إلى وجهها وكفلها.

قوله: (ومن باع ما لم يره فلا خيار له)، ومن اشترى ما لم يره، فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه إنشاء أخذه، وإنشاء رده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه" (٢)، ولأنه عقد عقد، ولا


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لا يعرف المس سمنه".
(٢) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، (تحقيق شعيب الأرنؤوط)، ط ١، رقم الحديث: ٢٨٠٣، ج ٣، ص ٣٨٢، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.=

<<  <  ج: ص:  >  >>