للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفوات]

مناسبة هذا الباب بباب قبله أنَّ فيما تقدَّم (١) الأداء غير متحقِّقٍ مع الإحرام، وهنا الأداء مع الإحرام موجودٌ ولكن غير معتبرٍ، فيكون بينهما مناسبةٌ من حيث الإحرام.

قوله: (يكره فعلها): أي يكره إنشاء (٢) الإحرام في هذه الأيَّام (٣): يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيَّام التَّشريق: وهي ثلاثة أيَّامٍ، أمَّا أداء العمرة فيها بإحرامٍ سابقٍ قبل هذه الأيام يجوز.

قوله: (العمرة [لا تفوت وهي] (٤) جائزةُ)، قال بعضهم العمرة فرض كفايةٍ (٥) كصلاة الجنازة، وقال بعضهم سنَّةٌ مؤكَّدةٌ كصلاة العيد والوتر وصدقة الفطر والأضحية وهكذا صح.

وحقيقة العمرة السَّعي، والطَّواف بالبيت (٦)، والإحرام، والحلق، لكنَّ الإحرام شرطٌ كالتَّحريمة، والحلق محلِّلٌ، والسَّعي من الواجبات،


(١) في (أ): "قبل"، وفي (ب): "قبله".
(٢) في (أ): "أشياء".
(٣) في (ب)، (خ): "الخمسة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٥) هو قول محمد بن الفضل البخاري أحد علماء المذهب رحمه الله. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٥).
(٦) سقطت من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>