للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

مناسبة هذا الباب بباب الظهار (١)؛ لأنَّ الظِّهار منكرٌ [من القول] (٢) واللّعان (٣) أنكر من الظهار؛ لأنَّ اللّعان تشبيه إلى الزنا، وفي الظهار تشبيه المحلَّلة بالمحرَّمة.

ففي باب اللّعان بيان [سببِه] (٤)، وشرطِه، وحكمِه، فأما [سببُه] (٥) القذف بالزنا أو نفي الولد، وشرائطُه أن يكونا [زوجين] (٦)، عاقلين، بالغين، [حرّين] (٧)، مسلمين، تزوج بنكاح صحيح دخل بها [أو] (٨) لم يدخل، حتى لا يجري بين الحرّ والمملوك ولا يجري في النكاح الفاسد (٩)،


(١) الظهار: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية. انظر: الكمال بن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، ج ٤، ص ٢٤٥.
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) اللعان هو: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة. انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج ٤، ص ٢٧٦.
(٤) في (خ): شبيه.
(٥) في (خ): شبيه.
(٦) بعده في (ش): "حرين".
(٧) سقط من: (ش).
(٨) في (ب): "و".
(٩) يكون النكاح فاسدًا إذا فقد شرط من شروط النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>