للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

هذا من قبيل إضافة المسبَّب على السَّبب، كما يقال: سجدة التِّلاوة، وخيار العيب وكفَّارة القتل، وكفَّارة الظِّهار، وعند أبي الحسن الكرخي (١) - رحمه الله - سجدة السَّهو واجبةٌ، وعند بعض المشايخ سنةٌ، وفي النسيان والعمد ثبت عند الشافعي - رحمه الله -[ويؤدي قبل] (٢) [السلام (٣) وعند مالك - رحمه الله - في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام (٤)، وعندنا بعد السَّلام في] (٥) الزِّيادة والنُّقصان والخلاف في الأفضلية.


(١) سبقت ترجمته.
(٢) في (ب): "وتؤدى بعد".
(٣) قال الشافعي: سجود السَّهو كله عندنا في الزِّيادة والنُّقصان قبل السَّلام، وهو النَّاسخ والآخر من الأمرين، ولو سجد للسَّهو بعد السَّلام تشهَّد ثمَّ سلم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ١٣٠).
(٤) يفرِّق المالكيَّة في سجود السهو بين الزيادة والنقصان، فحكون للزِّيادة بعد السَّلام، وللنَّقص أو اجتماع الزِّيادة والنُّقصان يكون قبل السَّلام؛ لأنَّ النقصان بدلٌ مما هو قبل السَّلام فيكون قبل السَّلام، والزِّيادة زجرٌ للشَّيطان عن الوسوسة في الصَّلاة؛ لما فيه من ترغيمه وإغاضته. ينظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذَّخيرة، تح: محمد حجي، ط: دار الغرب، (٢/ ٢٩٢). و: ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، (ت: ٧٣٢ هـ)، تح: إبراهيم بن حسن، ط: مصطفى البابي الحلبي، (٥٢).
(٥) ما بين المعكوفتين في (خ): "بعد السَّلام وفي اجتماعهما يغلب النُّقصان بسجدةٍ قبل السَّلام ويكبر لهما في ابتدائهما والرَّفع منهما، ويتشهد في اللتين بعد السَّلام، ويسلِّم، وأمَّا اللَّتان قبل السَّلام قال: السَّلام من الصَّلاة يكفي منهما، وفي التَّشهد لهما روايتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>