للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو: أن من قوله خارج المصر يُعلَمُ أن السَّفر ليس بشرطٍ، ويُعلَمُ أنَّ في المصر لا يجوز، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنَّه (١) يجوز في المصر أيضًا (٢) وقيل: عند الشُّروع في الصَّلاة على الدَّابة الاستقبال (٣) ليس بشرطٍ أيضًا (٤).

* * *


(١) سقط في (أ).
(٢) التَّطوع على الدَّابة في المصر لا يجوز في ظاهر الرِّواية، وعن أبي يوسف تجوز النَّافلة على الدَّابة من باب الاستحسان ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ١٥٥).
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) الصَّلاة على الدَّابة تطوعًا يصليها كيفما كان ولو بدون عذرٍ، أمَّا الفرض عند العذر المانع عن التَّوجه إلى القبلة تجوز من غير استقبال القبلة أصلًا لا عند الشروع ولا بعده، وهذا عندنا، وعند الشَّافعي: لا تجوز إلَّا إذا وجَّه الدَّابة نحو القبلة عند الشُّروع، ثمَّ يصلي حيث توجَّهت الدَّابة، فأمَّا إذا كانت الصَّلاة على الرَّاحلة بعذر الطِّين، فإن كان يمكنهم التَّوجُّه إلى القبلة فإنَّه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة؛ لأنَّ القبلة لم تسقط من غير عذرٍ وأصله ما روى جابر عن النبي - عليه السلام - أنَّه كان يصلِّي على الدَّابة نحو المشرق. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>