للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الإبل]

[إنَّما قدَّم] (١) زكاة الإبل على زكاة الذَّهب؛ لأنَّ شرعيَّة الزَّكاة أوَّلًا [كان بين العرب والعرب أصحاب] (٢) المواشي، فقدَّم زكاة الماشية، ثمَّ قدَّم زكاة الإبل على البقر؛ لأنَّ عادة العرب الاستعمال بالإبل لا البقر، فعلى هذ قدَّم البقر على الغنم؛ لأنَّ [بالبقر تحصل] (٣) مصلحة، وهو الزِّراعة ومصلحة اللَّحم، أمَّا من الغنم لا يحصل إلَّا اللَّحم، فقدم لهذا.

فالمال نوعان: صامتٌ، وناطقٌ، فنماء النَّاطق يحصل بالسَّوم (٤)، ونماء الصَّامت يحصل بالتِّجارة، ومال التَّجارة … (٥) نوعان: نوعٌ خُلِقَ للتِّجارة وهو الذَّهب والفضَّة، ولهذا لو أمسكهما (٦) للنَّفقة تجب الزَّكاة، ونوع يصير للتِّجارة بجعل الجاعل، بأنَّ يشتري للتِّجارة.

فأمِّا في الإبل والبقر والغنم بالإجماع زكاةٌ، وفي الحمار (٧) والبغل


(١) سقط من (ب).
(٢) في (أ): "كانت لأصحاب".
(٣) في (ب) "البقر يصلح".
(٤) السوم، والأسامة، والسائمة، كلُّها تستعمل في وصف الأنعام إذا كانت ترعى من كلأ الأرض، ولا يتكلف مالكها بإطعامها. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (مرجع سابق) (٢٥/ ٢٩٢).
(٥) زاد في (أ): "جهاد باي ".
(٦) في (ب): "أمسكها".
(٧) في (ب): "الحمير".

<<  <  ج: ص:  >  >>