للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوجود أصل النِّيَّة، كما في رمضان [فإن مطلق] (١) النِّيَّة كافٍ (٢) عندنا خلافًا للشافعي (٣).

قوله: (إلَّا بنية) (٤)، [إمَّا اعتبار النِّيَّة؛ فلأنَّ هذه عبادةٌ مقصودةٌ كالصَّلاة، وإنَّما يجوز له النِّيَّة عند العزل؛ لأنَّ اعتبار النِّيَّة عند كل دفع مع التَّفريق مشتقَّةٌ] (٥).

لأنَّ العبادة (٦)، إنَّما تمتاز من العبادة بالنِّيَّة، فيشترط (٧) النِّيَّة، أمَّا إذا نوى وقت العزل وهو كافٍ فالانشغال (٨) بالعمل بعده لا يضرُّ؛ لأنَّ العمل غير منافٍ للزَّكاة بخلاف الصَّلاة، أمَّا العمل مناف للصَّلاة بعد النِّيَّة؛ لأنَّ الصَّلاة تبطل بالعمل أمَّا الزَّكاة لا تبطل بالعمل؛ لأنَّ أداء (٩) الزَّكاة حال العمل، فلم يكن العمل منافيًا لنيَّة الزَّكاة [بخلاف الصَّلاة] (١٠).


(١) في (ب)، (خ): "يؤدي بمطلق".
(٢) في (أ): "كان".
(٣) عند الشَّافعية يجب عقد النِّيَّة في كلِّ ليلةٍ من ليالي رمضان لأن كل يوم عبادةٌ مستقلَّةٌ تحتاج لنيةٍ مستقلةٍ، وهذا خلاف للحنفية لأنَّهم قالوا بجواز النيَّة الواحدة عن الشهر كاملًا. الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، (مرجع سابق)، (١/ ٥٥).
(٤) قال الماتن: "لا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٦) في (ب): "العبارة"، وفي (خ): "العادة". وبالنمة تمتاز العبادة من العبادة، كالزَّكاة من مطلق الصدَّقات، وتمتاز أيضًا العبادات عن العادات بالنِّية، كما لو صام قربة لله بين الصيام حميةً.
(٧) هكذا كتبت في النسخ، والأصح أن يقول: "فتشترط ".
(٨) في (أ): " فالاستعمال". وفي (ب): "بالاشتغال". وفي (خ): "الإشتغال".
(٩) سقط في (أ).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>