(٢) في (أ): "كان". (٣) عند الشَّافعية يجب عقد النِّيَّة في كلِّ ليلةٍ من ليالي رمضان لأن كل يوم عبادةٌ مستقلَّةٌ تحتاج لنيةٍ مستقلةٍ، وهذا خلاف للحنفية لأنَّهم قالوا بجواز النيَّة الواحدة عن الشهر كاملًا. الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، (مرجع سابق)، (١/ ٥٥). (٤) قال الماتن: "لا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٦) في (ب): "العبارة"، وفي (خ): "العادة". وبالنمة تمتاز العبادة من العبادة، كالزَّكاة من مطلق الصدَّقات، وتمتاز أيضًا العبادات عن العادات بالنِّية، كما لو صام قربة لله بين الصيام حميةً. (٧) هكذا كتبت في النسخ، والأصح أن يقول: "فتشترط ". (٨) في (أ): " فالاستعمال". وفي (ب): "بالاشتغال". وفي (خ): "الإشتغال". (٩) سقط في (أ). (١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).