للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الكفالة]

قال: الكفالة مأخوذة من الضم؛ قال الله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (١)، أي: ضمّها إلى نفسه، وإنما سمي بذلك؛ لأن الكفالة ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى للاستيثاق، والدليل على جوازها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٢)، وقال النبي - عليه السلام -: "الزعيم غارم" (٣).

قال: (الكفالة ضربان: كفالة بالنفس، وكفالة بالمال)؛ لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الاستيثاق مناسبة الكفالة بالوكالة أن الوكالة استعانة بالغير في مباشرة حكم السبب المطالبة، [أو] (٤)، الدين عند بعض المشايخ الكفالة [ضم الذمة في الدين بأن كان الدين عليهما، وعند البعض] (٥)، ضم الذمة إلى الذمة في [حق] (٦) المطالبة لا في الدين، فالدين على المديون


(١) آل عمران، ج ٣، آية ٣٧.
(٢) سورة يوسف، ج ١٣، آية ٧٢.
(٣) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الصداقات، باب الكفالة، رقم الحديث: ٢٤٠٥، ج ٢، ص ٨٠٤. أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب أبواب الإجارة، باب في تضمين العور، رقم الحديث: ٣٥٦٥، ج ٣، ص ٢٩٦. الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم الحديث: ١٢٦٥، ج ٣، ص ٥٥٧. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٢٤٥١٥): "صحيح".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "و".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>