للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصرف]

مناسبة هذا الباب بباب قبله، وهو أن في تلك الأبواب بيع العين بالعين، وهو بيع المقايضة، وبين العين بالدين، وهو بيع البات، وبيع الدين بالعين، وهو السلم، وبيع الدين بالدين، وهو الصرف، فيكون بيع الصرف مناسب للسلم من حيث أنهما بيع الدين، والصرف النقل بما فيه نقل من يد إلى يد، وقيل: الصرف الفصل، أي: بيع لأجل الفضل، ولهذا سمي الشخص الذي يعرف الجودة صرافا، وصيرفا، وصيوفا، والقبض في الصرف شرط المراد من القبض القبض بالبراجم جمع برجمة بعقد انكشت، وعقد الصرف اختص بثلاث خصال عدمت تلك في سائر البيوع اشتراط القبض بالبراجم، ولا يجوز التأجيل فيه، ولا يجوز شرط الخيار فيه؛ لأنهما متفوتان هؤلاء في حق القبض.

قوله: التبر زرساو، والمصنوع، والمضروب واحد، والمخلوط، والمنفرد أيضا سواء في اشتراط القبض، ولهذا لو اشترى سيفا محلي بمائة درهم، وحليته خمسون، فقال: هذا منهما يقع عن الحلية؛ لأنَّه لو لم يقع عن الحلية يبطل الصرف، ويكون المراد من قوله: (منهما من الحلية)، وهذا له نظير في كلام اللّه تعالى بأن قال اللّه تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} (١)، واللؤلؤ والمرجان يخرجان من المالح لا من العذب، والمالح


(١) سورة الرحمن، ج ٢٧، آية ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>