للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعذب اسما بحر، وقوله تعالى: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} (١) المراد: الأنس والجن، فبالاتفاق الرسل، والأنبياء من الأنس لا من الجن، ومع ذلك أضاف إلى النوعين، وقول النبي عليه السلام لمالك ابن حويرث، وابن عم له: "إذا كنتما في سفر فأذنا"، فلأذان حالة الإجماع والانفراد يكون من الواحد لا من الأثنين، ومع ذلك قال: فأذنا أما إذا قال: خذ هذه من السيف يبطل العقد، ولا يقع من الحلية؛ لأنَّه صرح، ولا نظير في الشرع بأنه يقع عن الغير إذا صرح بغيره، ولا يكون تبع للسيف؛ لعدم المجانسة، ولرجحان المحرم على المبيح إذا اجتمعا.

قوله: (قبل الافتراق)، المراد: الافتراق بالبدن، ولا ينصرف بالافتراق في الكلام بأن شرع في كلام آخر، أما في البيع يتبدل المجلس بالدخول في كلام آخر، ولا يتفاوت أيضا في اشتراط القبض بأن كان مالكا، أو نائبا كالوصي والوكيل.

قوله: (بطل)، فائدة بطل حتى لو قبض لا ينقلب جائزا، أما في الفاسد ينقلب بالقبض جائزا.

[قوله: (وإن اختلف في الجودة)، لا يعتبر أما إذا اختلفا ذاتا، وهو الاختلاف في النوع كالدراهم مع الدنانير يجوز التفاضل] (٢).

وقوله: (بطل العقد)، يدل أن القبض شرط بقاء العقد لا صحة العقد، وبطلانه لابد من وجود العقد، وإنما بطل بدون القبض؛ لأن كل واحد من البدليين بدل ومبدل، فمن حيث أنه مبدل يبطل؛ لأن فوات


(١) سورة الأنعام، ج ٨، آية ١٣٠.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>