للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبيع يوجب انفساخ العقد.

قوله: (ومن باع أحد عشر درهما)، إنما ذكر هذه المسألة بعد قوله: (ويجوز بيع درهمين)، وإن كان صرف الجنس، أي: خلاف الجنس قد علم في قوله: (ويجوز بيع درهمين)، لآجل أن الصرف إلى خلاف الجنس لا يتفاوت في الجمع، أو أو جزء واحد، ففي بيع الدرهمين صرف الجنس إلى خلاف الجنس في جميع الثمن والمثمن، وفي هذا الصرف في بعض الثمن، والمثمن.

قوله: (بدرهم غلة)، قيل: الغلة هي الدرهم المكسور، وقيل: الدراهم التي تروج في الأسواق، ويرده بيت المال.

قوله: (مشترك بينهما إلا إذا افترق فلا خيار)؛ لأن الافتراق يثبت باختيارهما أما إذا استحق كان المشتري بالخيار؛ لأن الاستحقاق ثبت بدون اختياره، فثبت له الخيار.

قوله: (قطعة نقرة فاستحق)، بعضها فلا خيار أما في بعض الإناء إذا استحق له الخيار؛ لأن الإناء إذا استحق بعضه لا يبقى إناء، ولا ينتفع به انتفاع الإناء أم إذا استحق بعض النقرة لا يضره بالنقرة، ولا ينتقص ثمنه، فلا يثبت له الخيار.

قوله: (متفاصلا)، حال من البيع لا صفة الدراهم؛ إذ لو كانت صفتها؛ لقيل متفاضلة.

قوله: (وترك الناس المعاملة)، هذا عطف التفسير، أي: تفسير أن المراد من الكساد ترك العمل، وعطف التفسير جائز، كما قيل إليه الوجه والعمل، فالمراد من الوجه العمل؛ لأن العمل عطف تفسير، والكساد عند أبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>