للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

الصلح: عقد يتوصل به إلى إصلاح بين المتخاصمين، والأصل في جوازه، قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (١).

قال الشيخ - رحمه الله -: (ثلاثة أضرب صلح مع إقرار، وصلح مع سكوت، وهو أن لا يقر المدّعى عليه، ولا ينكر، وصلح مع إنكار، وكل ذلك جائز)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين" (٢)، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالًا؛ لأن الساكت يجوز أن يكون مقرًّا، ويجوز أن يكون منكرًا، والمدعي أن يكون صادقًا فيما يدّعي، فيحتمل دخولهما في العقد على الصلح كالصلح مع الإقرار، ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع الإنكار، والصلح الأجنبي بين المدّعي والمدّعى عليه، وهو منكر، ومناسبة


(١) سورة النساء، ج ٥، آية ١٢٨.
(٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم الحديث ٨٧٨٤، ج ١٤، ص ٣٨٩. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الصلح، ١١٣٤٤، ج ٦، ص ١٠٥. أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم الحديث: ٣٥٩٤، ج ٣، ص ٣٠٤. قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٣/ ١٥٤٧): "رَوَاهُ كثير بن زيد: عَن الْوَليد بن رَبَاح، عَن أبي هُريرَة. وَكثير قَالَ ابْن عدي: لَا بَأْس بِهِ". وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (١/ ٢): "حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>