١ - لقب (خواهر زاده) الذي اشتهر به المؤلِّف هذا اللَّفظة يقال لجماعةٍ من العلماء والسَّهو بهذه النِّسبة وقع بين اثنان متقدِّمٍ ومتأخِّرٍ، فالمتقدِّم: هو أبو بكر محمد بن الحسين البخاري ابن أحمد القاضي (ت: ٤٨٣ هـ) والآخر وهو المؤلِّف لهذا المخطوط وهو: بدر الدين محمد محوج الكردي ابن أحمد شمس الأئمة الكردي (ت: ٦٥١ هـ).
٢ - عند السَّادة الحنفيَّة خروج المني لا يوجب الغسل إلَّا إذا كان على وجه الشَّهوة.
٣ - أقصى مدَّة الحيض عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
٤ - قصر الصَّلاة في حقِّ المسافر عزيمةٌ وليس برخصةٍ عند الأحناف.
٥ - وقت زكاة الفطر عند الأحناف يبتدئ بطلوع فجر يوم العيد وليس بدخول ليلة العيد.
٦ - من عجز عن الإيماء فإنه يؤخِّر الصَّلاة إلى أن يقدر عليه ولا يومئ بعينيه، لعدم الخضوع في الإيماء بالعين.
٧ - لا فرق بين من جامع أهله في الحج من حيث الأحكام المترتِّبة عليه، عامدًا كان أو ناسيًا.
٨ - يرى المالكيَّة أنَّ حولان الحول في زكاة المال شرطٌ لا يسقط فلو دفع المسلم زكاته قبل الحول وجب عليه الإعادة كمن صلَّى الظُّهر قبل الزَّوال.