للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة البقر]

ولم قدَّم صدقة البقر على الغنم؟ فقد ذكرت آنفًا في باب زكاة الإبل، تبيع … (١) تبيعةٌ مؤنَّثة، وإنَّما سمِّيَ تبيعًا؛ لأنَّه يتبع الأمُّ، مسنَّة … (٢).

قوله: (ربع عشر مسنَّة) (٣) و (٤) المراد منه جزء من أربعين جزءًا، وفي التَّبيع ثلث (٥) عشر التَّبيع المراد جزء من ثلاثين جزءًا؛ لأنَّ ربع العشر من أربعين وعشر الربع واحد؛ لأنَّ ربعه عشرة والواحد عشرة وعشرة أربعة والواحد ربع الأربعة، وكذلك (٦) عشر الثلث وثلث العشر واحد؛ لأنَّ ثلث الثلثين عشرة فالواحد عشرة، وعشرة (٧) ثلاثة فالواحد ثلاثة، وكذلك خمس الثَّمن وثمن الخمس؛ لأنَّ الخمسة ثمن الأربعين (٨) فالواحد خمس


(١) زاد في النُّسخ: "يك سالة".
(٢) زاد في النُّسخ: "دوسًا له".
(٣) قال الماتن: "ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقةٌ، فإذا كانت ثلاثين سائمةً وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة أو مسن، فإذا زادت على الأربعين وجب في الزِّيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربع عشر".
(٤) سقط في (ب).
(٥) في (أ)، (ب)، (خ): "ثلاث".
(٦) في (ب): "فلذلك".
(٧) في (ب): "فعشرة".
(٨) في (أ)، (خ): "أربعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>