للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجنائز]

[الأصل في غسل الميت: أنَّ الملائكة صلوات الله عليهم غسَّلوا آدم عليه السلام، وقالوا: "لولده هذه سنُّة موتاكم" (١) وغسَّل رسول الله عليه السلام المسلمين، وغسُل حين مات في، وهذا فعل الأمة وإجماعهم.

وأمَّا الوضع على التَّحت لأنَّ الماء ينزل عنه فيكون أقرب إلى النَّظافة، وأمَّا ستر العورة فلقوله عليه السلام لعلي -رضي الله عنه-: "لا ننظر إلى فخذ حيّ ولا ميت" (٢) وأمَّا الكشف؛ فلأنَّه أمكن من الغسل والنَّظافة، وأمَّا البداية بالوضوء فلما روي عن رسول الله عليه السلام أنَّه قال للنِّسوة اللَّاتي غسلن ابنته: "ابتدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها" (٣)] (٤).


(١) الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب: ذكر آدم عليه السلام، (٢/ ٥٩٥)، رقم الحديث: ٤٠٠٤. ونصُّه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده ". وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، (١/ ٤٦٩)، رقم الحديث: ١٤٦٠. ونصُّه: عن علي قال: قال لي النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، (٣/ ١٩٦)، رقم الحديث: ٣١٤٠. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: تخفيف القراءة لحاجةٍ، (٢/ ٤٦٠)، رقم الحديث: ١٨٧٦. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٤): ضعيف.
(٣) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، (٢/ ٧٤)، رقم الحديث: ١٢٥٥.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>