للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب] (١) حساب الفرائض

[قوله] (٢): (نصفان) بأن ترك زوجًا وأختًا لأبٍ وأمٍّ أو لأب.

[قوله] (٣): (أو نصفُ ما بقيَ) بأن ترك أختًا لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ وعمًا.

قوله: (ثلث ما بقي) بأن ترك أمًا و [أخًا] (٤) لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، المخارج سبعةٌ اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وستَّةٌ وثمانيةٌ واثنا عشر وأربعةٌ وعشرون، فأمَّا الأربعة لا تَعُولُ أصلًا وهي الاثنان والثَّلاثة والأربعةٌ والثَّمانية، وأما الثَّلاثة تَعُول فالستَّة تَعول إلى عشرةٍ وترًا وشفعًا، واثني عشر تَعول إلى سبعة عشر وترًا [لا] (٥) شفعًا، وأربعةُ وعشرون تَعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحدًا.

قوله: (انقسمت) أي: إذا انقسمت التَّركة على الورثة فلا حاجة إلى الضَّرب كزوجٍ و [أبٍ] (٦) أصل المسألة من اثنين النِّصف للزَّوج والنِّصف الآخر [للأب] (٧)، وإن لم يَنقسم فانظر إن كان بين السِّهام والرُّؤوس موافقةٌ


(١) في (ش): "كتاب".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ب): "وقوله".
(٤) في (أ): وأختا.
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (خ، ب، ش): وبنت.
(٧) في (خ): للبنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>