للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوَصَايا

مناسبة هذا الباب بباب الحَظْر والإباحة [وهو أن الوصية لوارثٍ باطلٌ ولغير الوارثِ صحيح فيكون مناسبًا لباب الحظر والإباحة] (١)، والمناسبة العامة وهو أنَّ الوصية آخر [الأعمار] (٢) [بقوله] (٣) عليه السلام: (إنَّ الله تعالى تصدَّق [عليكم] (٤) أي: تفضَّل عليكم بثلث أموالكم [في] (٥) آخر [أعماركم] (٦) زيادة على أعمالكم) (٧)، فإذا كان آخر [الأعمال فإراده] (٨) [بعد] (٩) جميع الأبواب مناسب (١٠).


(١) سقط في (خ).
(٢) في (خ، ش، ب): "الأعمال".
(٣) في (ش): "لقوله".
(٤) سقط من: (أ).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ب): "أعمالكم".
(٧) الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٥، ص ٢٦٣، رقم ٤٢٨٩، بلفظ (إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم)، ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ٢، ص ٩٠٤، رقم ٢٧٠٩، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الفلق - الرياض، ط ٧، ج ١، ص ٢٨٩، رقم ٩٧٠، وقال ابن حجر بعد ذكر الحديث: وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض. والله أعلم.
(٨) في (أ): (المعاملات فأتينا به).
(٩) زيادة من (خ).
(١٠) زاد في (أ): يناسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>