للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأنجاس]

قوله: (تطهير النَّجاسة واجبٌ (١) قلنا: المراد تطهير الثَّوب من النَّجاسة، تارةٌ يحذف (٢) المضاف، كما في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} (٣) أي: وقت الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ، وتارةٌ يحذف المضاف والمضاف إليه، كما في قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} (٤). أي: قبضت من أثر حافر فرس الرسول (٥) كذلك هاهنا كلاهما محذوفٌ، أي باب بيان أنواع الأنجاس وأحكامها.

النَجسُ: بالفتح مصدرٌ ثم أُطلِق على الاسم، وهو النَّجس، والنَّجس قد يكون حقيقيًا وقد يكون حكمًا (٦)، والحقيقي ما يكون [مستقذرًا طبعًا] (٧).

قوله: (فدلكه بالأرض جاز) (٨) [لقوله - عليه السلام -: "إذا أصاب الخف


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "يحفظ".
(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٧.
(٤) سورة طه، أية: ٩٦.
(٥) سقط من: (أ).
(٦) يذكر الفقهاء الشركَ مثالًا للنجاسة الحكميَّة، وأمَّا النجاسة الحقيقيَّة فهي ما كان له جرمٌ.
(٧) في (ب)، (خ): "مستعذرا طبعيا".
(٨) إذا أصابت الخفَّ نجاسةٌ ولها جرمٌ فجفَّت فدلكها بالأرض جاز، بمعنى أنه طهر، والقاعدة الفقهية تقول: النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا وهما جافَّان لا ينجسه، ومعنى القاعدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>