للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم أو يغسله إذا فليدلكهما بالأرض، وليصل فيه فإن ذلك لها طهور" (١)؛ لأنَّ الخفَّ مستحصفٌ لا تداخله أجزاء النَّجاسة] (٢).

وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز إلَّا بالغسل، وروى المعلي (٣) أنَّه رجع عن هذا حين دخل الري، والاستحسان ثلاثة (٤) بالإجماع وبالأثر و (٥) بالقياس.


= بالمأثور: (جافٌ على جافٍ، طاهرٌ بلا خلافٍ). ينظر: آل بورنو، أبو الحارث، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ط: مؤسسة الرسالة، (١١/ ١١٧٧).
(١) عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المكتب الإسلامي (١/ ٣٨٨)، ونصُّه: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، بينا هو يصلي يومًا، خلع نعليه فخلع النَّاس نعالهم، فلما انصرف قال: "ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما قذرٌ فليدلكهما بالأرض". ووجه الشاهد من الحديث هو اقتصار النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، في إزالة القذر بالدَّلك على الأرض دون الماء، والقذر المقصود هو النجاسة، إذ لا يمنع من صحَّة الصَّلاة إن كان على الثوب قذرٌ غير النَّجاسة كالمخاط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) هو أبو يعلى، المعلِّي بن منصور الرازيّ، من رجال الحديث، المصنفين فيه. ثقة نبيل، من أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، صاحبي أبي حنيفة. حدث عنهما وعن غيرهما، وأخذ عنه كثيرون. وطلب للقضاء غير مرة فأبى. قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف. وقال أبو داود: كان أحمد (ابن حنبل) لا يروي عنه، للرأي. أصله من الري. سكن بغداد. من كتبه (النوادر) و (الأمالي) كلاهما في الفقه. ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٧/ ٢٧١). و: ابن سعد، أبو عبد الله، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، الطَّبقات الكبرى، (ت: ٢٣٠ هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، (٧/ ٢٤٥).
(٤) في (أ)، (خ): "ثلثه".
(٥) سقط من: (أ)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>