للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفضة]

إنما قدم باب (١) الفضة على باب (٢) الذهب لأن في بلاد العرب ملة بالفضة أكثر (٣).

* * *


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) قال الماتن: "ليس فيما دون مائتي درهم صدقةً، فإذا كانت مائتي درهيم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزِّيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم، ثمَّ في كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغشُّ فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>