للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) زكاة الخيل

الخيل اسم جنسٍ وهو مؤنَّث، الخلاف في المختلط من الذُّكور والإناث، [وفي الإناث] (٢) [المفردات روايتان] (٣) وفي الذَّكَر المفردة (٤) على رواية القدوري (٥) لا يجب، وفي [رواية النَّوادر] (٦) يجب، وعندهما لا يجب، وهو قول الشَّافعي (٧) رحمه الله والفتوى على قولهما، وفي البغال (٨) والحمير لا وجوب وإن نوى الأسامة (٩).

قوله:

قوله:(١٠) (في الحملان) [(وليس في الفصلان، والعجاجيل، والحملان (١١)، صدقةٌ عند أبي حنيفة ومحمد، إلَّا أن يكون معهما كبار،


(١) زاد في (ب): "قوله ".
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): " المنفردات روايات ".
(٤) في (ب): "المنفردات".
(٥) قال القدوري (سبقت ترجمته): "ليس في ذكورها منفردةً زكاة".
(٦) في (أ)، (خ): "النوادر الرواية"، سبق التَّعريف بالنَّوادر.
(٧) قال الشَّافعي: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٢٦).
(٨) البغل: هو تهجين الحمار والخيل فيكون أبوه حمار، وأمُّه فرس. ينظر: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (٢٨/ ٩٦).
(٩) زاد في (ب)، (خ): "فيهما".
(١٠) زاد في (ب)، (خ): "وليس ".
(١١) الفصلان: جمع فصيل، ولد النَّاقة قبل أن يصير ابن مخاضٍ، والعجاجيل: جمع عجول،=

<<  <  ج: ص:  >  >>