للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو يوسف فيها واحدٌ منها) لأبي حنيفة أنَّ السنَّ أخذ ما يتعلق به الفرض، وكان لنقصانه تأثيرٌ في منع الزَّكاة كالعدد، بخلاف ما إذا كان معهما كبارٌ؛ لأنَّ الحول ينعقد على الكبار ويدخل الصغار فيه تبعًا لقوله عليه السلام: "تعد صغرها وكبرها".

وجه قول أبي يوسف ما روي عن أبي بكر الصِّديق أنَّه قال: "لو منعوني عناقاً مما كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه" (١)] (٢).

إنَّما أورد مسألة الحملان في باب زكاة الخيل؛ [لأنَّ زكاة الخيل] (٣) مختلفٌ فيها، والزَّكاة في الحملان مختلفٌ فيها، فلهذا أوردها في هذا الباب.

فعند أبي يوسف رحمه الله يجب واحدةٌ منها، وصورة المسألة إذا كان الكلُّ صغيرًا، أمَّا إذا كان معها كبيرًا يجب فيها بطريق التَّبعيَّة، بأن كان


= ولد البقرة، والحملان: جمع حمل بالتَّحريك ولد الشَّاة. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (مرجع سابق)، (١/ ٢٧٩).
(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم الحديث: ٧٢٨٤، (٩/ ٩٣). ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: لما تُوفِّي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فمن قال: لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه، إلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ والزكاة، فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، واللَّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: "فو اللَّه ما هو إلَّا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنَّه الحق ".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>