للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإحصار]

مناسبة هذا الباب بالباب قبله: أنَّ فيما تقدَّم جناية المحرم على إحرامه، وهنا جناية (١) الغير على المحرم فيكون بينهما مناسبةٌ من حيث أنَّه (٢) جناية مع أنَّ فيما تقدَّم إحرامٌ مع أداء الحجِّ وهنا إحرامٌ بدون أداء الحجِّ.

قيل: المحصر: من مُنع من الوصول إلى البيت، ولهذا المنع أسبابٌ: من مرضٍ أو علَّةٍ أو عدوٍّ. . . (٣) لا يتفاوت أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ، وقال الشافعي رحمه الله لا إحصار إلَّا من عدوٍّ (٤).

وصورة الإحصار: بأن أحرم ثمَّ سُرِقت نفقته، أو هلكت راحلته بحيث لا يقدر على المشي أصلًا أو (٥) لا يقدر المشي مع القافلة، أو (٦)


(١) في (أ): "جنا".
(٢) سقط من (ب).
(٣) زاد في (ب)، (خ): "والعدو".
(٤) استدلَّ الشَّافعي رحمه الله بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]. وقال إنَّ الآية نزلت في صلح الحديبية ومنع المشركين للمسلمين من أداء المناسك، أجازة الإحلال في حال الإحصار بالعدوِّ وحده، وغير العدو من مرضٍ وعجزٍ وغيره يدخل في عموم المأمورين بإتمام الحجِّ والعمرة لله. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٧٨).
(٥) في (خ): "ولا".
(٦) في (خ): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>