للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحرمت المرأة حجًا نفلًا أو (١) العبد أحرم ثمَّ حللَّها الزَّوج أو حللَّه المولى بأن أمر بارتكاب محظور الإحرام بأن أمر بالاصطياد، فبعد الإعتاق (٢) يجب على العبد العمرة؛ لأنَّه فائت الحج وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة.

فيجب على المحصر بعث الشَّاة أو ثمنها، فعند أبي يوسف رحمه الله كما بعث الهدي أو ثمنه يتحلَّل، ولا يحتاج إلى الحلق. . . (٣) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإن فعل فحسن.

ولا يجوز الصَّوم ببدل الهدي في الإحصار بالإجماع، ودم الإحصار مؤقَّتٌ بالمكان وهو الحرم بالإجماع، أمَّا غير مؤقت بالزَّمان عند أبي حنيفة رحمه الله وهو يوم النَّحر، وعندهما مؤقَّتُ.

وفائدة هذا أنَّ قوله: (إن قدر على الحجِّ دون الهدي) يتحقَّق على قول أبي حنيفة ولا يتحقَّق على قولهما، فعندهما (٤) مؤقَّتٌ بزمان فإذا (٥) قدر على الحج قدر على الهدي لا محالة.

فعند أبي حنيفة رحمه الله غير مؤقَّتٍ، فيمكن أن يذبح قبل يوم النَّحر فإذا قدر على الحجِّ لم يلزم أن يقدر على الهدي؛ لأنَّه غير مؤقَّتٍ [فجاز أن يقدر على الحج دون الهدي] (٦).


(١) في (خ): "و".
(٢) في (ب): "الاعتكاف".
(٣) زاد في (خ): "و".
(٤) في (ب): "فإن عندهما"، وفي (خ): "فإن".
(٥) في (أ): "وإذا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>