للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخنثى]

مناسبة باب الخنثى بباب اللقطة أن في اللقطة اعتبر العلامة، فعلّق الحكم بالعلامة حتى إذا بيّن العلامة يؤمر بالدفع [إليه] (١)، وفي الخنثى أيضًا علّق الحكم بالعلامة بأي موضع خرج، أو خرج البول [سابق] (٢)، [أو] (٣) السبق [أمارة] (٤) الترجيح، فيكون هذا تعليق الحكم بالعلامة أيضًا، فيكون بينهما مناسبة، ولا يعتبر بالكثرة، لأن اعتبار الكثرة يؤدي إلى أمر شنيع، وهو وزن البول حيث قيل: نفي ما رأيت قاضيًا يوزن البول الخنثى من [الأخناث] (٥)، وهو التثني، والتكسر من قوله: اخنث السقاء، أي: كسر، وتخنيث الكلام تليينه، فكذلك في الخنثى لين كالمرأة في كلامه، والأحوط أن يبتاع له أمة، لأنه إن كان أنثى يحل النظر، وإن كان ذكرًا يحل للأمة النظر إلى مولاها، أما لو اشترى عبدًا يمكن أن يكون الخنثى أنثى، ولا يحل النظر للعبد إلى سيدته، فلو لم يكن للخنثى مال يزوجه القاضي امرأة خناثة، [والألف] (٦) في الخنثى ألف إلحاق لا ألف تأنيث، كما في معزى، ولهذا [يسقط] (٧) عند التصغير، فالألف إذا كان للتأنيث لا .................


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "سايقا".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "و".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كفارة".
(٥) ما بين المعقوفين في (خ) "الانخناث".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالألف".
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "تسقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>