للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

فلا حاجة إلى بيان المناسبة فإنَّ الدَّعوى تُقرَّر بالشهادة فيكون [مناسبًا] (١) [له] (٢).

قوله: (الشَّهادة فرضٌ) أي: أداءُ الشَّهادة فرضٌ لا التَّحمل، - كوي كه أين شاهد أداء ان تحمل را مي بننداكر -، كما قال [النَّبي] (٣) - عليه السلام - "إذا علمتَ مثل الشمس فاشهد" (٤)، يقال شهادة فهو [شاهدٌ وهو] (٥) شهودٌ وذو شهادةٍ و [شهيدٌ] (٦) وهم شهداء، الشَّهادة والإخبار بصحَّة الشَّيء عن مشاهدة وعيان، يقال شهد فلانٌ على فلانٍ (٧) عند الحاكم إذا بيّن وأعلم.

قوله: (يُخيَّر) إنَّما يخير الشاهد بين [الستر] (٨) والإظهار إذا كانوا


(١) في (أ): "مناسبة".
(٢) زيادة من (خ).
(٣) سقط من: (ش).
(٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق -، رقم الحديث: ٧٠٤٥، ج ٤، ص ١١٠، وقال الذهبي واهٍ، ونصه: (يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس) وأومأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الشمس، وانظر: البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ٢٦٣، رقم ٢٠٥٧٩.
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (أ): يشهد.
(٧) زاد في (خ): لفلان.
(٨) في (أ): السر.

<<  <  ج: ص:  >  >>