للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعة، [[فإذا] (١) لم يكونوا أربعة فالستر] (٢) واجب؛ لأنَّه يكون قذفًا إذا أظهروا لعدم نصاب الشَّهادة، والستر أفضل إذا كانوا أربعة بقول النَّبي - عليه السلام -[للذي] (٣) شهد عنده (لو سترته بثوبك [كان] (٤) أفضل) (٥).

[قوله: (يقول أخذ ولا [يقول] (٦) سرق)؛ لأنَّ في قوله سرق إشاعة الفاحشة] (٧)

قوله: (ببقية الحدود) المراد سوى حدِّ الزِّنا؛ لأنَّ في الزِّنا لا تُقبل [شهادة] (٨) النِّساء، [فعند] (٩) الشافعي (١٠) [لا تجوز] (١١) شهادة النِّساء (١٢) مع الرِّجال سوى المال.


(١) في (ش): "فأما إذا".
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (ب): "الذي".
(٤) زيادة من (خ).
(٥) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - (ج ٨/ ص ٥٧٣/ رقم ١٧٦٠٦)، بلفظ: (لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك)، ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني)، أضواء السلف - الرياض، ط ١، ج ٤، ص ٥٣٥، وقال: حديث صحيح.
(٦) سقط في (خ).
(٧) سقط في (أ).
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (ش): "وعند".
(١٠) الأم، الشافعي - مصدر سابق - ج ٥، ص ٣١٥.
(١١) سقط من: (ب).
(١٢) بعده في (ب): "لا تجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>