للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[الزَّكاة في اللُّغة: النَّماء، وفي الشَّريعة عبارةٌ: إخراج جزءٍ من المال، وذلك ليس بزيادةٍ إلَّا أنَّه لمَّا حصل به النَّماء في الثَّواب سُمِّي بذلك، فالاسم شرعيٌّ فيه معنى اللُّغة.

الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١) وقوله عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ" (٢) وذكر فيه إيتاء الزَّكاة] (٣).

و (٤) مناسبة هذا الباب بباب قبله؛ لأنَّ المشروعات أربعةٌ: عبادات، ومعاملات، وعقوبات (٥)، وكفّارات، فالعبادات ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ مالي محضٌ كالزَّكاة، ونوعٌ بدنيٌّ محضٌ الصَّلاة، ونوع مركب (٦) المالي والبدني وهو الحجُّ.

فالعبادة تناسب (٧) العبادة، فينبغي أن يكون باب الصَّوم بعد باب


(١) سورة البقرة آية ٤٣.
(٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الإيمان، باب قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: بني الإسلام على خمس، (١/ ١١)، رقم الحديث: ٨.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): "وعقوبة".
(٦) زاد في (ب): "من".
(٧) في (أ)، (خ): "يناسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>