للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّلاة؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ بدنيَّة، إلَّا أنَّه اتبع القرآن بقوله تعالى: {وَ (١) أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢). والزَّكاة (٣) بعد الصَّلاة، ولقوله (٤) عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلَّا الله، [وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله] (٥)، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة" (٦).

قوله: (الزَّكاة واجبةٌ): أي فريضة، إنَّما قال: واجبةٌ؛ لأنَّ تقدير الزَّكاة عُلم بفعل النَّبي عليه السلام، لا يقال: الاعتبار [للمعتَبر لا للمعبِّر] (٧) كما في قوله: مسح على ناصيته وخفَّية (٨)، قلنا: التَّقدير ليس بفرضٍ أيضًا، فيكون المراد من المفروض (٩) أيُ لغةٍ، بل الفرض بعض الرَّأس، وقد يكون الاعتبار للتفسير (١٠) أيضًا كما في قوله طلِّقي فاختاري، فقالت: طلقت يقع الطَّلاق بائنًا لا رجعيًا.

فقوله: (الزَّكاة واجبةٌ): أي (١١) الفعل واجبٌ؛ لأنَّ الفرض يكون في الأفعال لا في الأعيان، أمَّا في قوله: آتوا (١٢)، العين واجبةٌ: أي الفعل


(١) سقط في (أ).
(٢) سورة البقرة، آية: ٤٣.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): "وبقوله".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) سبق تخريجه في حديث بني الإسلام على خمس.
(٧) في (ب)، (خ): "للمفسر لا للمفسر".
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): "الفروض".
(١٠) في (ب): "للتغيير".
(١١) سقط في (أ).
(١٢) في (أ): "اتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>