(٢) سقط من (ب). (٣) في (أ): "الإتيان". (٤) قال الماتن: "الزكاة واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل، إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول". (٥) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، (١/ ٥٧١)، رقم الحديث: ١٧٩٢. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، (٢/ ٤٦٩)، رقم الحديث: ١٨٨٩. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٧) أبو داود، السنن، (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (٢٠١٤)، رقم الحديث: ٣٩٢٦. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب المكاتب، (٢/ ٨٤٢)، رقم الحديث: ٢٥١٩. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، (٣/ ٥٥٣)، رقم الحديث: ١٢٦٠. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من كتابته، وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه. وقال التبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ١٠١٥): حسن. (٨) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).