للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجبٌ، فلو لم يكن الإيتاء واجبًا يختلُّ (١) فيه (٢) الكلام، تقديره: آتوا الإيتاء (٣)، وهذا ليس بكلامٍ، أمَّا هنا الوجوب صفة الفعل فيجب الفعل.

قوله: (ملكًا تامًا) (٤) [وإنَّما تمام الملك ولأن كل موضع اعتبر أصل الملك اعتبر تمامه كما في العتق وأمَّا حولان الحول لقوله عليه السلام: "لا زكاة في مالٍ حتى تحول عليه الحول" (٥)] (٦) حتى لا يجب على المكاتب، [والمكاتب عبدٌ؛ لقوله عليه السلام: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ واحدٌ" (٧)، وعلى المديون] (٨).


(١) في (أ)، (ب)، (خ): "يحتل".
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): "الإتيان".
(٤) قال الماتن: "الزكاة واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل، إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول".
(٥) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، (١/ ٥٧١)، رقم الحديث: ١٧٩٢. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، (٢/ ٤٦٩)، رقم الحديث: ١٨٨٩.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٧) أبو داود، السنن، (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (٢٠١٤)، رقم الحديث: ٣٩٢٦. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب المكاتب، (٢/ ٨٤٢)، رقم الحديث: ٢٥١٩. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، (٣/ ٥٥٣)، رقم الحديث: ١٢٦٠. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من كتابته، وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه. وقال التبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ١٠١٥): حسن.
(٨) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>