للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن المكاتب لا يقدر على الهبة، فلا يكون الملك تامًا؛ لأنَّ الملك المطلق هو المطلق الحاجز، وفي المكاتب لا يوجد الإطلاق، وفي المديون لا يوجد الحجز بل يتمكَّن الدَّائن من أخذه متى شاء، فلا يكون حاجزًا لغير (١) وفي بدل الخلع قبل القبض أيضًا الملك (٢) ليس بتام.

قوله: (الحر المسلم (٣)) [أمَّا الحريَّة فلأنَّ العبد لا يملك شيئًا؛ قال الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (٤) فصار كالفقير و] (٥)، الحريَّة شرط ولهذا قال: (ليس في مال المكاتب شيءٌ حتَّى يُعتَق) (٦)، والإسلام شرطٌ؛ لأنَّها عبادةٌ فالعبادة لا تجب (٧) إلَّا على مسلمٍ.

وحدُّ العبادة (٨): وهو نوع فعلٍ ابتُليَ الآدميُّ بفعله، تعظيمًا لله تعالى، [مختارًا لطاعته] (٩)، على خلاف هوى نفسه.


(١) في (ب): "الغير".
(٢) في (أ): "للملك".
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) سورة النَّحل، من الآية: ٧٥.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سبق وأن بينَّا صعوبة التَّأليف في عصر المؤلِّف، وأنَّه في غالب الأحيان يكون اعتماده على حفظه؛ لصعوبة توفِّر المراجع، وعليه يكون نقله للمتن في بعض الأحيان بالمعنى وليس نقلًا حرفيًا، فعبارة الماتن هي: "ليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة".
(٧) في (أ)، (خ): "يجب".
(٨) عرَّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: العبادة هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبُّه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظَّاهرة. ينظر: ابن تيمية، أبو العبَّاس، تقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، (ت: ٧٢٨ هـ)، تح: أنور الباز - عامر الجزار، ط: دار الوفاء، (١٠/ ١٤٩).
(٩) في (أ): "مختار الطاعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>