للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

مناسبة هذا بباب اللقيط من حيث أن في كل واحد استحفاظًا من [الشارع] (١) اللقطة مع التاء اسم المال يوجد على الأرض، ولا يعرف مالكه، وليس بمباح، واللقطة فعلة، وهو للمفعول [كالضحكة، وفعلة بتحريك العين الفاعل، ويقال للآلة: المفعل - بكسر العين، وفتحها - الموضع، والفعلة - بكسر الفاء - للحال، فأما اللقيط في الشرع اسم لطفل يوضع على الطريق، ويقال: ضحكة بسكون الحاء مفعول، وبتحريكها فاعل، فالذي يضحك من الغير] (٢).

قوله: (إذا أشهد الملتقط)، ففي إقرار الملتقط أيضًا لا ضمان كما في إشهاد، ولا ضمان، قيل: إذا أخذ، ووضع غير المكان الذي أخذ يضمن، فأما إذا وضع في ذلك الموضع الذي أخذ من ذلك الموضع لا ضمان، وفي "فتوى قاضي خان" - رحمه الله -: أنه إذا أخذ مشهدًا لا يضمن بالأخذ سواء وضع في الموضع الذي أخذ، أو وضع موضعًا آخر، أو لم يضع لو هلك في يده لا يضمن، فإذا خاف الضياع يجب أن يأخذ، فأما إذا أمن على نفسه بالحفظ، فالأولى أن يأخذ، فأما إذا لم يكن آمنًا على نفسه بالحفظ، [وأولى] (٣) أن [لا] (٤) يأخذ.


(١) ما بين المعقوفين في الأصل "الشاوع" والتصويب من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالأولى".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>